Anak kecil di shof awal

Pertanyaan

Gus, nopo leres wonten keterangan nek sholat jamaah teng shof awal ada anak kecil (anak kecil ikut sholat apa tidak saya kurang faham)..  Maka orang yg berada di belakang anak kecil akan hilang fadilah jamaah nya?


Jawaban

[30/7 10.50] H Lihun:

bisa menyempurnakan shoff jama'ah jika shof nya masih longgar, bisa sempurna dengan di-isi anak kecil yang datang duluan di shof depan. Menurut pendapat yang mu'tamad anak kecil yang datang duluan tidak boleh dikeluarkan dari shof awal dimundurkan ke barisan belakang, namun menurut imam ghozali boleh.


Mengenai anak-anak yang belum tamyiz itu memutus fadhilah shaf sholat sebab sholatnya tidak sah, ada ta'bir yang shoreh di kitab non syafi'iyah al mughni ibnu qudamah dari madhab hambaliyah, tapi contohnya bukan anak kecil, contohnya adalah orang kafir dan orang yang tidak shah sholatnya.


- kitab fatwa fiqhiyah kubro :

( وسئل )

نفع الله به عما إذا أقيمت الصلاة فسبق الصبيان الرجال إلى الصف الأول أو كانوا قعودا فيه فأقيمت الصلاة فجاء الرجال فهل لهم إخراجهم من الصف الأول كما ذكره الغزالي في الإحياء

أو ليس لهم إخراجهم ويكون الصبيان أحق به لسبقهم كسائر المباحات كما أفتى به علي بن عمر بالمحقق وفي شرح التنبيه هذا الحكم الذي ذكره الأصحاب في موقف المأمومين فيما إذا حضروا جميعا .

أما إذا حضر الصبيان أولا قبل الرجال فليس لهم إزالتهم عن موضعهم هل المراد بالحضور مجيئهم واجتماعهم في الصف الأول معا أم المراد الحضور في المسجد ؟

( فأجاب )

بقوله المعتمد أن الصبيان متى سبقوا البالغين إلى الصف الأول لم يجز لهم إخراجهم بخلاف الخناثى والنساء كما جزمت بذلك في شرح الإرشاد وعبارته ( و ) ندب أن يقف ( ذكران ) ولو غير بالغين ، أو بالغا وصبيا قصدا الاقتداء بمصل أو تأخرا عنه أو تقدم عليهما فيما مر أو رجال قصدوا ذلك ( خلفه ) صفا ( ثم ) إن ضاق صف الرجال وقف ( صبيان ) بكسر أوله وحكي ضمه خلفهم وإن تميزوا عنهم بعلم ونحوه خلافا للدارمي ؛ لأنهم من جنسهم ولو لم يضق صف الرجال كمل بالصبيان ولو حضر الصبيان أولا لم ينحوا للبالغين


- Al mughni ibnu qudamah :


فَصْلٌ : وَمَنْ وَقَفَ مَعَهُ كَافِرٌ ، أَوْ مَنْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا ، لَمْ تَصِحَّ مُصَافَّتُهُ ; لِأَنَّ وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ وَاحِدٌ .

وَإِنْ وَقَفَ مَعَهُ فَاسِقٌ ، أَوْ مُتَنَفِّلٌ ، صَارَ صَفًّا ; لِأَنَّهُمَا رَجُلَانِ صَلَاتُهُمَا صَحِيحَةٌ


- Fathul muin :

ويقف خلف الامام الرجال ثم الصبيانثم النساء ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم


- I'anatutolibin :


قوله ولا يؤخر الصبيان للبالغين أى اذاحضر الصبيان أولا وسبقوا الى الصف الاول ثم حضر البالغون فلا ينحى الصبيان لاجلهم لانهم حينئذ حق بهم

قوله لاتحاد جنسهم أى ان جنس الصبيان والبالغين واحد وهو الذكورية

- Ibarot lain :

كفاية النبيه في شرح التنبيه ٤ ص ٦٠

وقد دل كلام الشيخ على أن ما ذكره من التقديم مخصوص بما إذا حضروا جميعا، ومن طريق الأولى إذا حضر الرجال، ثم الصبيان، [ثم الخناثى]، ثم النساء،

Fokus :

نعم لو حضر الصبيان أولا، ثم الرجال، وقد استوعب الصبيان الصف الأول، فليس لهم إزالتهم عن موضعهم، قاله القاضي الحسين وغيره في كتاب الجنائز.


النجم الوهاج في شرح المنهاج ٢ ص ٣٧٢

قال: (ويقف خلفه الرجال)، وإذا اجتمع عدد من الرجال والصبيان .. يقف خلفه الرجال، ثم الصبيان، فإن كان صبي واحد .. دخل صف الرجال، ثم الخنثى، ثم النساء؛ لقول صلي الله عليه وسلم: (ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) رواه مسلم [٤٣٢].

و (أولوا الأحلام والنهى): البالغون العقلاء.

والمعنى فيه: أن الصف الأول أفضل، والرجال أكمل فاختصوا به، ويليهم الصبيان؛ لأنهم من الرجال لكنهم دونهم في الفضيلة. هذا إذا حضروا جميعا،

Fokus :

أما إذا حضر الصبيان أولا ثم الرجال وقد استوعب الصبيان الصف الأولى .. فليس لهم إزالتهم عن امكنتهم. وإن حضر النساء أولا .. أخرن.


اسنى المطالب في شرح روض الطالب ١- ص ٢٢٣

قال الأذرعي وإنما تؤخر الصبيان عن الرجال إذا لم يسعهم صف الرجال، وإلا كمل بهم لا محالة (وهذا) كله (مستحب لا شرط) فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة كما تقدم بعض ذلك ومحله أيضا في غير العراة البصراء بقرينة ما قدمه في شروط الصلاة مع ما له تعلق بما هنا (ولا يحول صبيان) حضروا أولا (لرجال) حضروا ثانيا؛ لأنهم من جنسهم بخلاف الخناثى، والنساء، وهذا من زيادته وبه صرح القاضي


مغني المحتاج ١- ص ٤٩٢

فلو سبق الصبيان بالحضور لم يؤخروا للرجال اللاحقين كما لو سبقوا إلى الصف الأول فإنهم أحق به على الصحيح، نقله في الكفاية عن القاضي حسين وغيره وأقره لأنهم من جنسهم بخلاف الخناثى والنساء،


إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين

(قوله: ولا يؤخر الصبيان للبالغين) أي إذا حضر الصبيان أولا وسبقوا إلى الصف الأول، ثم حضر البالغون، فلا ينحى الصبيان لأجلهم، لأنهم حينئذ أحق به منهم.

(وقوله: لاتحاد جنسهم) أي أن جنس الصبيان والبالغين واحد، وهو الذكورية.


الموسوعة الشاملة - الفتاوى الفقهية الكبرى

( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَسَبَقَ الصِّبْيَانُ الرِّجَالَ إلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ كَانُوا قُعُودًا فِيهِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الرِّجَالُ فَهَلْ لَهُمْ إخْرَاجُهُمْ مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ أَوْ لَيْسَ لَهُمْ إخْرَاجُهُمْ وَيَكُونُ الصِّبْيَانُ أَحَقَّ بِهِ لِسَبْقِهِمْ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ كَمَا أَفْتَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بِالْمُحَقِّقِ وَفِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ هَذَا الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْحَاب فِي مَوْقِفِ الْمَأْمُومِينَ فِيمَا إذَا حَضَرُوا جَمِيعًا .

أَمَّا إذَا حَضَرَ الصِّبْيَانُ أَوَّلًا قَبْلَ الرِّجَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ إزَالَتُهُمْ عَنْ مَوْضِعِهِمْ هَلْ الْمُرَادُ بِالْحُضُورِ مَجِيئُهُمْ وَاجْتِمَاعُهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعًا أَمْ الْمُرَادُ الْحُضُورُ فِي الْمَسْجِدِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الصِّبْيَانَ مَتَى سَبَقُوا الْبَالِغِينَ إلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ إخْرَاجُهُمْ بِخِلَافِ الْخَنَاثَى وَالنِّسَاءِ كَمَا جَزَمْت بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَته ( وَ ) نُدِبَ أَنْ يَقِفَ ( ذُكْرَانٌ ) وَلَوْ غَيْرَ بَالِغِينَ ، أَوْ بَالِغًا وَصَبِيًّا قَصَدَا الِاقْتِدَاءَ بِمُصَلٍّ أَوْ تَأَخَّرَا عَنْهُ أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا فِيمَا مَرَّ أَوْ رِجَالٌ قَصَدُوا ذَلِكَ ( خَلْفَهُ ) صَفًّا ( ثُمَّ ) إنْ ضَاقَ صَفُّ الرِّجَالِ وَقَفَ ( صِبْيَانٌ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَحُكِيَ ضَمُّهُ خَلْفَهُمْ وَإِنْ تَمَيَّزُوا عَنْهُمْ بِعِلْمٍ وَنَحْوِهِ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ جِنْسِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَضِقْ صَفُّ الرِّجَالِ كُمِّلَ بِالصِّبْيَانِ وَلَوْ حَضَرَ الصِّبْيَانُ أَوَّلًا لَمْ يُنَحَّوْا لِلْبَالِغِينَ ( ثُمَّ ) يَقِفُ ( خَنَاثَى ) خَلْفَ صَفِّ الصِّبْيَانِ وَإِنْ لَمْ يَضِقْ صَفُّهُمْ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِمْ وَلَمْ يُكَمَّلْ بِهِمْ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِمْ ( ثُمَّ نِسَاءٌ ) خَلْفَ الْخَنَاثَى وَإِنْ لَمْ يَضِقْ عَنْهُمْ أَيْضًا وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْبَالِغَاتِ مِنْهُنَّ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الصِّبْيَانِ انْتَهَتْ .

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِحُضُورِ

الكتب - تحفة المحتاج في شرح المنهاج - كتاب الصلاة- الجزء رقم1

( قوله : ولا يؤخر إلخ ) أي ندبا ما لم يخف من تقدمهم فتنة على من خلفهم وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر لما فيه من دفع المفسدة ع ش ( قوله : صبيان ) أي حضروا أولا و ( قوله : البالغين ) أي حضروا بعد الصبيان ولو قبل إحرامهم حلبي


حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري

قوله لم يؤخروا من مكانهم أي وأن كان حضور الرجال قبل إحرام الصبيان ا ه ح ل قوله أيضا لم يؤخروا أي ندبا ما لم يخف من تقدمهم على من خلفهم فتنة وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر

[30/7 12.46] H Lihun:

 اعانة الطالبين

قوله: ويجري ذلك) أي ما ذكر من تفويت فضيلة الجماعة فقط. (وقوله: في كل مكروه من حيث الجماعة) أي متعلق بذات الجماعة، وخرج به المكروه لا من حيث الجماعة، وهو الذي يتصور وجوده مع غيرها، كالصلاة حاقنا أو حازقا أو رافعا بصره إلى السماء، فلا يفوت فضيلتها. (قوله: بأن لم يتصور وجوده) أي المكروه في غيرها، أي الجماعة. وهو تصوير لكون الكراهة من حيث الجماعة.


حاشية إعانة الطالبين (2/ 31)

(قوله: تفوت فضيلة الجماعة) أي التي هي سبع وعشرون درجة، أو خمس وعشرون. ولا تغفل عما سبق لك من أن المراد فوات ذلك الجزء الذي حصل فيه ذلك المكروه، لا في كل الصلاة.


وبخلاف المقارنة في غير التحرم لكنهافي الافعال مكروهةمفوتةلفضيلةالجماعة كماجزم به في الروضة، وهل هي مفوّتة لماقارن فيه فقط او لجميع الصلاة؟ الظاهر الأول، وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه. فقد صرحوا بانه اذا صلّى بارض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membangun rumah tingkat melebihi batas tanah bawah

Sabilillah bukanlah sabilil khoir

Zakat pada sabilil khoir