Tukar uang menjelang lebaran

Assalamu'alaikum yai,

Bagaimana hukum praktek penukaran uang yang marak terjadi menjelang lebaran??

Jawaban

Khilaf, Ada yang memperbolehkan, banyak pula yang mengharamkan. Jadi, sebaiknya dihindari saja.


Ibarot


 موهبة ذي الفضل للشيخ محمد محفوظ الترمسى ج 4 ص 29

واختلف المتأخرون في الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابي والحبيب عبد الله بن أبي بكر أنهما كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين في أعياها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التي لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل إفتا آقهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان: الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشتريت عين به وهو الغالب في المعاملة بما كان من قبيل شراء عرض بنقد في الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو توابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة –إلى أن قال- وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح -إلى أن قال- ما أردت نقله من کلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه في الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الرباني والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إهـ


    : إعانة الطالبين
    (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻧﻘﺪ) ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ: ﻭﻋﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﻼ ﺭﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻮﺱ - ﻭﺇﻥ ﺭاﺟﺖ -.
    اﻩ.


     حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء السابع ص: 339
    (ولا يجوز بيع) عين (الذهب بالذهب و) لا بيع عين (الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بثلاثة شروط الأول كونه (متماثلا) أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها . والثاني كونه (نقدا) أي حالا من غير نسيئة في شيء منه . والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق . وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهو منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض . واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما مر ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة .والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا .
    قوله : (وعلة الربا إلخ) أي حكمته فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية كما قرره شيخنا العشماوي وإنما كان حكمة لا علة لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والحكمة لا يلزم اطرادها . وعبارة ق ل لو قال وحكمة الربا لكان أقوم إذ لا ربا في غيرها وإن غلبت الثمنية فتأمل ولعل عزوه لبراءته من عهدته وكذا ما بعده فقوله وهي منتفية إلخ مضر أو لا حاجة إليه ا هـ بحروفه .


     عمدة المفتى والمستفتى ج 2 ص 24

    (مسئلة) لا ربا في الفلوس النحاس وإن راجت رواج النقود على الصحيح في الروضة وأصلها كسائر العروض، إذ الفلوس عرض لا نقد، والربا إنما يجرى في النقد وهو الذهب والفضة والمطعومات، وعلة التحريم غير معقولة، بل تحريمه تعبدى كما في التحفة والنهاية وغيرهما. والقول يجريان الربا في الفلوس مذهب أبي حنيفة، ووجه ضعيف لبعض أصحابنا



    Komentar

    Postingan populer dari blog ini

    Membangun rumah tingkat melebihi batas tanah bawah

    Sabilillah bukanlah sabilil khoir

    Zakat pada sabilil khoir