Tentang Sabilil khoir dalam zakat
Pertanyaan
Ngapunten nyuwun ibarot tentang sabilil khoir?
Jawaban
[26/4 21.27] Saefbintoro: Kiek joz 👍 😀
بغية الطالب للشيخ عبد الله الهرري 386-387 (دار المشاريع)
فدلنا حديث النبي وهو المبين لما أنزل الله في كتابه أن المراد بقول الله تعالى ( و في سبيل الله ) في آية الصدقات بعض أعمال البر لا كلها وهو الجهاد. و يدخل في سبيل الله عند الإمام أحمد من يريد الحج وهو فقير. و لم يقل إن كلمة ( و في سبيل الله ) تعم كل مشروع خيري أحد من الأئمة المجتهدين *إنما ذلك ذكره بعض الحنفية من المتأخرين ليس من أصحاب أبي حنيفة الذين هم مجتهدون فحرام أن يؤخذ بقول هذا العالم . فليحذر من هؤلاء الذين يلمون أموال الزكوات باسم المستشفى أو بناء جامع أو بناء مدرسة هؤلاء حرام عليهم و حرام على الذين يعطونهم* لأنه لو كان كل عمل خيري يدخل في قوله تعالى ( و في سبيل الله 60 ) سورة التوبة، ما قال الرسول (( ليس فيها حق لغني و لا لقوي مكتسب )) . و هؤلاء خالفوا الإجماع و قد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد، و الإجماع هو إجماع المجتهدين و لا يعتد في الإجماع بقول العلماء الذين لم يصلوا إلى مرتبة الإجتهاد كصاحب البدائع الكاساني الحنفي فإنه فسر في سبيل الله بجميع أعمال الخير، وصاحب البدائع هذا هو مقلد في المذهب الحنفي ابتدع ما ليس من المذهب وهو بعيد من مرتبة الاجتهاد فلا يعتبر قوله حجة في دين الله و تبعه بعض أهل العصر الذين لا يعتد بهم فهؤلاء لا يكونون حجة عند الله يوم القيامة . ولو كان يجوز دفع الزكاة لكل عمل خيري ما قال رسول الله في حديثه الصحيح المشهور (( تؤخذ من أغنيائهم و ترد إلى فقرائهم )) أما مطلق الأعمال الخيرية فتجوز في الغنى و الفقير وإن كانت التصدق على الفقير أفضل .
[26/4 21.33] Saefbintoro: فتح الإله المنان فتاوى أبو بكر باغيثان 76- 70
سئل ( رحمه الله تعالى ) هل تخرج شيء من زكاة المال أي النقد في المشاريع الخيرية كبناء مساجد أو عمارتها أو بناء مدارس أو الانفاق عليها ، أو أي شيء من المرافق العامة والنافعة للمسلمين، هل يجوز إخراج شيء لهذه الغايات ، وما هو مقدار الذي يصرف من الزكاة لهذه الغايات ، كما بلغنا أن علماء الأزهر أو غيرهم أفتوا بالجواز فما هو الحجة والدليل، وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد الى آخر ، والمستحقين للزكاة في البلد الذي فيها المال الموجودين ....... الخ ؟ أفتونا مأجورين .( فأجاب بقوله) الحمد لله و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه ، الجواب لا يجوز صرف الزكاة في شيء مما ذكره السائل من بناء المساجد و عمارتها ، أو بناء المدارس أو الانفاق عليها أو غير ذلك من المشاريع الخيرية وذلك لأن الله سبحانه و تعالى بنفسه في محكم كتابه تولى قسم الصدقات و لم يكل قسمتها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين بقوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (60) } التوبة .
وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه ، لأنها مركبة من حرفي نفي و إثبات –الى أن قال- فلا يجوز صرفها الى غير من ذكر الله تعالى في كتابه مما ذكر –الى أن قال- قال : في الشرح الكبير على متن المقنع من كتب الحنابلة ، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة الى غير هذه الأصناف الا ما روي عن أنس والحسن انهما قالا ما أعطيت في الجسور و الطرقات فهي صدقة ماضيه، قال والصحيح الأول ، لأن الله تعالى قال { إنما الصدقات .... الخ } ومثله في المغني لابن قدامة من كتبهم،
وقد فسر الأئمة الأربعة الأصناف المذكورة في كتاب الله تعالى بتفاسير معروفة ، ومع اختلاف في بعضها ليس فيها ما يفيد شمول أحدها للمصالح العامة مما ذكره السائل ، نعم رأيت بأسفل مغني ابن قدامة الحنبلي المطبوع بأسفله الشرح الكبير على متن المقنع الذي اشرف على تصحيح طبعه السيد محمد رشيد رضا ، صاحب مجلة المنار على قول المقفع و شرحه السابع (في سبيل الله) وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم هذا الصنف السابع من أصناف الزكاة و لا خلاف في استحقاقهم و بقاء حكمهم –الى أن قال- رأيت عن السيد محمد رشيد رضا على قول الشرح المذكور لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو ، ما لفظه هذا غير صحيح بل سبيل الله هو الطريق الموصل الى مرضاته و جنته و هو الإسلام في جملته ، وآيات الإنفاق في سبيل الله تشمل جميع أنواع النفقة المشروعة –الى أن قال- فلعل من قال بجواز دفع الزكاة الى من ذكر السائل من علماء الأزهر و غيرهم أخذ بقول السيد رشيد رضا هذا ، و لكن هذا مخالف لما قاله أهل المذاهب المعمول بها كما رأيته فيما نقلناه عن الشرح المذكور .
[26/4 21.38] Saefbintoro: مواهب الفضل من فتاوى با فضل 38-41
في الزكاة ما قولكم ، رضي الله عنكم ، في إخراج الزكاة لنحو بناء مسجد و مدرسة و معهد ، و لنحو فرش المسجد ، و غيرها ، من المصالح العامة ، بدعوى أنها داخلة في سبيل الله ؟ و يقال إن القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء ، أنهم أجازوا صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى و بناء الحصون و عمارة المساجد ، لأن ذلك كله في سبيل الله ...... ؟ انتهى ما قيل عن القفال ، أفتونا أثابكم بما قاله العلماء في الموضوع على اختلاف المذاهب و الأقوال ، فإن المسألة واقعة حال والناس ما عندهم ورع و لا تورع ، و أحضرت الأنفس الشح ، و كلما عرض عليهم مشروع خيري أعطوه و حسبوه من الزكاة ، والله أعلم ! الحمد لله الجواب والله الهادي للصواب : لا يجوز إخراج الزكاة إلى ما ذكره السائل في السؤال من نحو بناء مسجد و غيره من المصالح العامة كما في الأنوار و المغني لابن قدامة الحنبلي لتعين صرفها إلى مستحقيها و لاتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على عدم جواز إخراجها لذلك . قالوا : و المراد بقوله تعالى ( و في سبيل الله ) الغزاة ، إلا الإمام أحمد في أظهر روايتيه فإنه جعل من الحج كما نص عليه الإمام الشعراني في الميزان و الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي في كتابه كتاب الرحمة و الإمام النواوي رضي الله عنهم .
لكن قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة : إن الحديث الذي استدل الإمام أحمد مخالف لما عليه أكثر العلماء ، و أجابوا عنه بعد تسليم صحته التي زعمها الحاكم ، و إلا فقد طعن فيه غير واحد ، بأن في مسنده مجهولا و عنعنة مدلس و بأن فيه اضطرابا بأنا لا نمنع أنه يسمى بذلك . و إنما النزاع في سبيل الله في الأية، و قوله ( لا تحل الصدقة إلا لخمسة ) و ذكر منها الغازي في سبيل الله صريح في أن المراد بهم فيها من ذكرناه إلى آخر ما أطال به في ذلك. و ما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر . نعم، رأيت ذلك في تفسير الخازن عن بعض الفقهاء و قال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه .
و لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة كما نص عليه ابن الصلاح و نقل الإجماع عليه أي حتى في العمل لنفسه لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف و التبديل ، وعليه فمن قلد غير الأئمة الأربعة في إخراج الزكاة و صرفها إلى غير مستحقيها من نحو بناء مسجد أو غيره من المصالح العامة مثلا لا تبرأ ذمته منها و يأثم إثما عظيما لأن صرفها لغير مستحقيها مما ذكره السائل كمنعها لأنه خالف الكتاب و السنة و إجماع العلماء في قولهم إن المراد بقوله تعالى : ( و في سبيل الله ) هم الغزاة و إليك الأدلة من كلامهم. قال في الأنوار : و لا يجوز الصرف في كفن الميت و دفنه و في بناء المسجد .... ( اهـ ).
قال الكمثيري في حاشيته عليه لتعين صرفها إلى مستحقيها . و قال الشيخ ابن قدامة الحنبلي في مغنيه ما لفظه : و لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى ، من بناء المساجد و القناطر و السقايات و إصلاح الطرقات و سد البثوق و تكفين الموتى و التوسعة على الأضياف و أشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى ... اهـ. ثم استدل لذلك بقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء و المساكين ...) ، قال و إنما للحصر و الإثبات تثبت المذكور و تنفي ما عداه اهـ . و قال الإمام الشعراني في الميزان : اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين . ثم قال : و من ذلك قول الأئمة الثلاثة، إن المراد بقوله تعالى ( و في سبيل الله ) الغزاة مع قول أحمد في أظهر روايتيه أن منه الحج اهــ .
و قال الشيخ محمد الدمشقي في كتابه ( كتاب الرحمة ) بهامش الميزان : واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى عبده ثم قال : و اتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد أو تكفين ميت اهــ . و المراد بهم في قوله " واتفقوا " الأئمة الأربعة . و قال أيضا في كتاب الرحمة بعد عد بعض الأصناف ( و في سبيل الله ) الغزاة . و قال أحمد في أظهر الروايتين : الحج من سبيل الله اهـ . و قال الإمام النواوي في المجموع : و مذهبنا أن سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ، بل يغزون متطوعين . و به قال أبو حنيفة و مالك رحمهما الله تعالى . و قال أحمد رحمه الله تعالى في أصح الروايتين عنه : يجوز صرفه إلى مريد الحج . و روي مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما اهـ.
و قال السيد الإمام عبد الرحمن المشهور في بغية المسترشدين ما مثاله : مسألة ش نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلا عن القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين السبط رضوان الله عليهم، وإن كان هو إماما من أئمة الدين، وعلما صالحا للمسترشدين، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيرا بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف اهـ
Komentar
Posting Komentar